منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي

منتــدى يهتـــم بالقـضــايا التـربويــة عمــومـــا والتعليميـــــة خصـوصــا
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول




**** نلتقي لنرتقي ونرتقي لنبدع ***











أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد. .







قراءات وظيفية للمناهج الجديدة - افكار مستنبطة من الوثائق المرافقة - الدليل الوظيفي للمصطلحات الجديدة - مخططات سنوية - استعمالات زمن - كفاءات بانواعها - موارد معرفية - موارد منهجية وغيرها
...



***كل هذا وغيره تجدونه حصريا في منتديات الافق التربوي انتظرونا قريبا ****


 

 كيفية ممارسة حق الاضراب

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
unpef 12
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 17
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 12/05/2013

كيفية ممارسة حق الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: كيفية ممارسة حق الاضراب    كيفية ممارسة حق الاضراب  Emptyالأحد 12 مايو 2013 - 21:17

أولا: حق الاضراب في القانون الجزائري:
إن حق الإضراب ظلت تمارسه الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها، ولتحقيق مطالبها منذ عهد الاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر أن هذا الحق مسموحا به فقط للعمال الفرنسيين دون الجزائريين. إلى أن تمكنت الطبقة العاملة بعد صراع طويل، أن تفرض ذلك على أرض الواقع بعد تضحيات كبيرة.
ورغم ذلك، فقد ظل العمال يمارسون هذا الحق، إلى أن تم إقراره والتنصيص عليه في الدستور. بدءا من دستور 1963 ولا سيما المادة 20 منه انتهاء بدستور 1996 , والذي نصت المادة 57 منه على ما يلي: "أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون", وجاء القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق لـ 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب, ليكرس هذه الممارسة ويؤكدها.وقد ترسخ هذا الحق أكثر مع صدور الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, حيث أن المادتين 36 و37 منحت للموظف ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار التشريعات المعمول بها.
والتعريف الأبسط للإضراب يعني قيام العمال أو الموظفون العاملون أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافهم ومطالبهم.
وتختلف الأسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى ألإضراب لكن الإضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.
وهناك نوعين من الإضرابات هما:
1- الإضراب الإنذاري المحدد المدة: وهو الذي يتم خوضه لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ، وقد يكون أكثر أو أقل من ذلك , إما داخل أو خارج المؤسسة (مكان العمل). ويمكن أن يتحول إلى إضراب
مستمر إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
2-الإضراب المستمر أو غير المحدد المدة أو المفتوح:
وفي هذا النوع من الإضراب يأتي العمال إلى أماكن عملهم, لكن لا يمارسون أعمالهم الاعتيادية, ويتم خوض الإضراب لمدة غير محددة ويكون مستمر أو مفتوح حتى تحقيق المطالب.
النتيــجة:
إن الحق في الإضراب هو حق أصيل مضمون لكل مواطن, كفله الدستور والقانون الجزائري. شريطة أن يمارس في إطار التشريع المعمول به.
ثانيا: ما هي النقابة أو التنظيم النقابي؟
في معجم علم الاجتماع تعرف النقابة كما يلي:
"هي تنظيم اختياري دائم للعمال يهدف إلى رعاية مصالحهم و الدفاع عن شروط عملهم و تحسين أحوالهم و معيشتهم"
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948, قد نص على أن: " لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته".
وقد تضمنت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية.
إذا فالنقابات تلجأ لوسائل عديدة في سبيل تحقيق أهدافها, ويعتبر التفاوض الجماعي والإضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين من بينها. والقانون الجزائري سمح للعمال الأجراء بتأسيس منظمات نقابية كما تبرزه
المادة (03) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم بالقانون 91/30 المؤرخ في 21/12/1991, والتي تنص على ما يلي:" يحق للعمال الأجراء، من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا لهذا الغرض،
منظمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا و إراديا في منظمات نقابية موجودة شريطة. أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية ".
متى يكون الاضراب شرعيا ؟؟؟
السؤال الأول: متى يكون الإضراب شرعيا؟
حسب القانون والدستور فالإضراب حق مضمون لكل مواطن , لكن ممارسته تكون ضمن القانون والتشريعات المعمول بها. وحتى يكون الإضراب شرعيا يجب توفر مجموعة من الشروط هي:
(1) - أن تكون النقابة الداعية للإضراب معتمدة قانونيا من طرف وزارة العمل ومضى على اعتمادها أكثر من 06 أشهر.
2) )- أن تكون النقابة الداعية للإضراب تمثيلية في قطاع التربية مثلا إن كان الإضراب وطني fnte,unpef, cnapest,snapest.satef.snapap) , أو تمثيلية على المستوى الولائي إن
كان الإضراب ولائيا ( المكتب الولائي) , , أو تمثيلية على مستوى المؤسسة (فرع نقابي) إن كان الإضراب على مستوى المؤسسة.
ومفهوم التمثيلية في منظور القانون 90-14 يعني انه على المنظمات النقابية أن تضم 20% على الأقل من العدد الكلى للعمال الأجراء على مستوى المؤسسة مكان العمل أو البلدية أو الولاية أو قطاع النشاط على مستوى الوطن.
- ( 3) أن تكون النقابة الداعية للإضراب قد احترمت كيفيات ممارسة حق الإضراب كما هو موضح في الباب الثالث من الفصل الأول من القانون 90-02 ,وأهم هذه الآليات التي يجب احترامها:
- قبل إعلان الإضراب يجب أن تكون النقابة الداعية للإضراب قد قامت بإجراءات المصالحة كما هو منصوص عليه في المواد من 14 إلى 20 من القانون 90-02.
• عقد جمعيات عامة للعمال بحضور على الأقل نصف عدد العمال المنخرطين في المنظمة النقابية الداعية للإضراب , وموافقة العمال المجتمعين بالأغلبية على الإضراب عن طريق الاقتراع السري.
- الإشعار المسبق بالإضراب, بحيث لا يجب أن تقل مدة الإشعار عن 08 أيام من تاريخ إيداعه لدى المستخدم (الإدارة).
- التزام النقابة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية أو الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها , ويعينان العمال الذين يتكفلون بتلك المهام.
- تتفق النقابة الداعية للإضراب مع المستخدم على ميادين النشاط التي تتطلب الحد الأدنى للخدمة والعمال الضروريين للتكفل بذلك.
- (4) أن تكون المطالب المرفوعة من طرف النقابة الداعية للإضراب مشروعة ,أي أنها تقتصر على المطالب التي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل للمؤسسة أو قطاع النشاط. فمثلا لا يمكن اعتبار الإضراب الذي تقوم به نقابة في التربية من اجل إعادة تصنيف الممرضين في الصنف 10 انه إضراب شرعي؟ لان نقابة التربية مجال نشاطها هو الدفاع عن عمال التربية وفقط.
يتبع .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مــــديـــر المنتــــدى
مــــديـــر المنتــــدى
Admin


عدد المساهمات : 2023
نقاط : 4933
تاريخ التسجيل : 28/01/2013

كيفية ممارسة حق الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية ممارسة حق الاضراب    كيفية ممارسة حق الاضراب  Emptyالإثنين 13 مايو 2013 - 15:32

كم هو جميل أن يعرف كل موظف حقوقه المكفولة قانونا ودستورا ليدافع عنها من مصدر قوة واصرار ملتمسا كل السبل والاطر القانونية
شكرا للك أستاذي على هذا الشرح فاغلبية المعلمين والاساتذة بحاجة ماسة لمثل هذه المواضيع لتتجسد القناعة أكثر وتتضح بعض المفاهيم الخاطئة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sec-05.forumalgerie.net
tata92s
عضو متميز
عضو متميز
tata92s


عدد المساهمات : 144
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 18/03/2013

كيفية ممارسة حق الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية ممارسة حق الاضراب    كيفية ممارسة حق الاضراب  Emptyالثلاثاء 21 مايو 2013 - 22:36

و الله قد صدقت سيدي مدير المنتدى ، فنحن فعلا معشر النعلمين في أمس الحاجة لمثل هذه التوضيحات و التفسيرات المتعلقة بواجباتنا و حقوقنا ، و كيفية ممارستها تحت مظلة القانون . فشكرا لكم أعضاء النقابة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية ممارسة حق الاضراب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حق ممارسة الاضراب
» 1- كيفية ممارسة نشاط التعبيرفي التربية التحضيرية :
» ابناؤنا بعد الاضراب
» رسالة الاضراب
» تعليق الاضراب الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي  :: ملتقـــى أهـــل التــربيـــــة والتعليــــــــــــــــــــــــم :: أخبـــــــــــــــــــــــار النقــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــات-
انتقل الى: