منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي

منتــدى يهتـــم بالقـضــايا التـربويــة عمــومـــا والتعليميـــــة خصـوصــا
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول




**** نلتقي لنرتقي ونرتقي لنبدع ***











أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد. .







قراءات وظيفية للمناهج الجديدة - افكار مستنبطة من الوثائق المرافقة - الدليل الوظيفي للمصطلحات الجديدة - مخططات سنوية - استعمالات زمن - كفاءات بانواعها - موارد معرفية - موارد منهجية وغيرها
...



***كل هذا وغيره تجدونه حصريا في منتديات الافق التربوي انتظرونا قريبا ****


 

 كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
unpef 12
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 17
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 12/05/2013

كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Empty
مُساهمةموضوع: كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز    كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Emptyالإثنين 13 مايو 2013 - 20:39

[b]________________________________________
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي الله لا يربحو

مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات
المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية


الجزائر في 25/10/1995
مقــداد سيـفــي الله لا يربحو

منحة الإمتيــاز أو منحة الجنوب أو التعويض النوعي للمنصب

إن الموظفين العاملين بولايات الجنوب و المناطق الريفية بالسهوب و الهضاب العليا , يعانون من الحقرة والتهميش واللامبالاة
من طرف الحكومة من جهة والنقابات من جهة أخرى , فمنحة الامتياز التي يستفيدون منهما طبقا
المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في ولايات الجنوب الكبير ,
والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في ولايات الجنوب الأخرى ,
والمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في بعض بلديات ولايات السهوب و الهضاب العليا.
ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 لمنحة المنطقة و الأجر القاعدي لسنة 2002 لمنحة الامتياز,
فالمطلب الوحيد لهؤلاء العمال هو: تحيين منحتي المنطقة الجغرافية و الامتياز باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد المنصوص
عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم التي تضمنها المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007
.و بأثر رجعي بدءا من 01 جانفي 2008
__ الولايات المعنية بمنحة الإمتياز__

هناك 23 ولاية معنية بالمنحة
تمنراست إليزي أدرار تندوف بشار - والبيض- ورقلة - و غرداية - والنعامة- الأغواط - والوادي الجلفة وبسكرة .خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس

__ توضيح مهم __

أي أن منحة الأمتياز تخص 3 مناطق تختلف حسب نسبة الإستفادة و حسب نوع المستفدين
المنطقة الأولى = الجنوب الكبير تمنراست إليزي أدرار تندوف
و فيها الإستفادة إبتداء من رتبة مساعد إداري و تكون مختلفة حسب البلديات و مقر الولاية
المنطقة الثانية = بشار - والبيض- ورقلة - و غرداية - والنعامة- الأغواط - والوادي-وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة

و الإستفادة تكون إبتداء من رتبة متصرف إداري أي الصنف 12 و تكون مختلفة حسب البلديات و مقر الولاية .


المنطقة الثالثة = بعض بلديات ولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.

و تكون الإستفادة إبتداء من صنف 13 مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:


منحة الامتياز

هذه المنحة أو التعويض أحدث بموجب المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 . ثم جاءت بعده المراسيم التنفيذية التالية:

أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995.

الجريدة الرسمية رقم 4 مؤرخة في 29 يناير 1995، الصفحة 5 , يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995.

الجريدة الرسمية رقم 58 مؤرخة في 08 أكتوبر 1995، الصفحة 8 , يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض – و ورقلة - و غرداية - والنعامة – و الأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بــ:

ب-1- المرسوم التنفيذي 03-196 ممضى في 03 مايو 2003 , الجريدة الرسمية رقم 31 .

ب-2- القرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2002 , يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 29 أكتوبر 1995، الصفحة 12, يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلديات ولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
ويتم احتساب هذا التعويض كما يلي :


المنطقة الأولى: تخص ولايات الجنوب الكبير أي أدرار، تندوف، إيليزي و تمنراست.

1ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل أعلى من رتبة مساعد إداري و أدنى من رتبة متصرف إداري:

أ- بنسبة 35 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.

ب- بنسبة 45 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.

2ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق من رتبة متصرف إداري:

أ- بنسبة 80 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.

ب- بنسبة 90 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.

3ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:

نسبة 150 % مهما كان مكان العمل كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:

- تعويض السكن يقدر بــ 2000.00 د.ج

- منحة التنصيب الأول وتقدر بــ: 20000.00 د.ج

- تعويض 50% من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز..

- عطلة سنوية مدتها 50 يوما, أي بزيادة عشرين ( 20 ) يوم كاملة.

- احتساب أقدمية قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية.

المنطقة الثانية: تخص ولايات الجنوب الأخرى: بشار، البيض، ورقلة و غرداية , النعامة، الأغواط والوادي.

1ـ الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري:

يستفيدون من تعويض بنسبة إما %20 أو %30 أو %40 أو% 50من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج

2ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:

يستفيدون من تعويض بنسبة إما% 100أو %120 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج

كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:

- عطلة سنوية مدتها 40 يوما, أي بزيادة عشرين ( 10 ) يوم كاملة.

- احتساب أقدمية قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثالثة: تخص ولايات:
خنشلة،
تبسة(البلديات المصنفة منطقة ثانية بنسبة 15%هي : بجن – العقلة - الشريعة – المزرعة – ثليجان – السطح قنتيس .
البلديات المصنفة منطقة أولى بنسبة 20 %هي :
أم علي – صفصاف الوسرى – بئر العاتر – العقلة المالحة –نقرين – فركان )،
المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.

1ـ مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:

يستفيدون من تعويض بنسبة إما %10 أو %15 أو %20 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج

2ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية:

يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج

3ـ مستخدمون التعليم العالي والبحث العلمي لهم رتبة استاذ مساعد على الأقل:

يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج

كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:

- احتساب أقدمية قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية.


ملاحظة مهمة:

1- تعويض السكن وهو مبلغ مالي شهري غير خاضع للضريبة يدفع للموظف الذي لم يستفد من سكن وظيفي
أو الذي هو بحاجة لسكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة.

2- زيادة في الأقدمية:

قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الاولى

قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثانية

قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثالثة

تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 .

تضاف للموظف خمس (1/5) المدة المطلوبة للإدماج والترقية لرتبة أعلى.

لا تمنح الزيادة في الأقدمية لمدة الإقامة التي تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المراسيم السابقة ،
غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مــــديـــر المنتــــدى
مــــديـــر المنتــــدى
Admin


عدد المساهمات : 2023
نقاط : 4933
تاريخ التسجيل : 28/01/2013

كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز    كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Emptyالإثنين 13 مايو 2013 - 22:17

معلومات قيمة كل معلم وأستاذ بحاجة للاطلاع عليها ومعرفتها أنارك الله ووفقك أستاذنا الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sec-05.forumalgerie.net
ام انس
العضو المميز
العضو المميز
ام انس


عدد المساهمات : 1611
نقاط : 2472
تاريخ التسجيل : 24/02/2013

كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز    كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Emptyالثلاثاء 14 مايو 2013 - 11:00

ادامك الله ذخرا للمنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رشيدة بلهاني
عضو جديد
عضو جديد
رشيدة بلهاني


عدد المساهمات : 61
نقاط : 88
تاريخ التسجيل : 27/02/2013

كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز    كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة  والامتياز  Emptyالأربعاء 15 مايو 2013 - 16:23

لك مني جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل ما يتعلق بمنحتي المنطقة والامتياز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كل جديد يتعلق بالمسابقات والامتحانات
» كل ما يتعلق بالتسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2014
» كل ما يتعلق بصعوبات التعلم - تعريفها - مفهومها - .... والكثير عنها .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي  :: ملتقـــى أهـــل التــربيـــــة والتعليــــــــــــــــــــــــم :: المنــــــــــح - العـــــــــــلاوات - الــــراتب الشهـــــــــري-
انتقل الى: