منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
عزيزي الزائر : يرجى التكرم بالدخول للمنتدى إذا كنت عضوا معنا
أو التسجيل إذا لم تكن عضوا وترغب بالانضمام لاسرة المنتدى
نتشــــرف كثيـــــــــرا بتسجيلك
___________ إدارة المنتدى ________

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي

منتــدى يهتـــم بالقـضــايا التـربويــة عمــومـــا والتعليميـــــة خصـوصــا
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول




**** نلتقي لنرتقي ونرتقي لنبدع ***











أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد. .







قراءات وظيفية للمناهج الجديدة - افكار مستنبطة من الوثائق المرافقة - الدليل الوظيفي للمصطلحات الجديدة - مخططات سنوية - استعمالات زمن - كفاءات بانواعها - موارد معرفية - موارد منهجية وغيرها
...



***كل هذا وغيره تجدونه حصريا في منتديات الافق التربوي انتظرونا قريبا ****


 

 حق ممارسة الاضراب

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
unpef 12
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 17
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 12/05/2013

حق ممارسة الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: حق ممارسة الاضراب    حق ممارسة الاضراب  Emptyالإثنين 20 مايو 2013 - 18:09

السؤال الثاني: هل كل العمال يمكنهم ان يمارسوا حق الاضراب سواء كانوا منخرطين في النقابة ام لا؟
إذا كان الإضراب الذي تدعوا إليه النقابة , هو إضراب شرعي مستوفي جميع الشروط التي شرحنها سابقا , وحسب نوعه : إضراب وطني , ولائي , بلدي أو على مستوى المؤسسة , فان أي عامل اقتنع بشرعية المطالب و بصدقية النقابة الداعية إليه, بإمكانه ممارسة هذا الحق والاستجابة للإضراب , وهذا بغض
النظر إن كان منخرطا في التنظيم النقابي الداعي للإضراب أو غير منخرط , لأن ما دام الإضراب شرعيا (لم يصدر حكم قضائي بعدم شرعيته) والنقابة الداعية للإضراب شرعية و معتمدة قانونيا وتنتمي لنفس قطاع النشاط , فان أي عامل من حقه أن يمارس حق الإضراب طبقا للدستور والتشريع المعمول به.
و لا يوجد أي نص قانوني أو مادة تمنع غير المنخرطين في النقابة من المشاركة في الإضراب, أو تحصر المشاركة بالإضراب فقط في المنخرطين بالتنظيم النقابي.
ويمكن أن نثبت و نبرهن على ذلك بالأدلة والقرائن الآتية:
1- - إن القانون اعتبر أن الحق في الإضراب والتفاوض الجماعي مقتصر على النقابات التمثيلية حصرا وهي النقابات التي تضم في صفوفها على الأقل 20 % من العمال , هذا يعني بالضرورة أن هاته النقابة التمثيلية , تمثل كل العمال سواء كانوا منخرطين أو غير منخرطين وهي تتفاوض وتعقد الاتفاقات والاتفاقيات باسمهم مع الإدارة.
إذا فالصفة التي منحها القانون للنقابة بأنها تمثيلية , تجعلها تمثل كل العمال فعلا وقولا.
- 2- إذا كانت لدينا نقابة تمثيلية في قطاع ما , تضم في صفوفها حوالي %30 من العمال , و افترضنا أن الإضراب من حق فقط العمال المنخرطين في النقابة فهذا يعني تلقائيا أن الإضراب سيكون فاشلا ونسبته لن تتجاوز 30% هذا لو اضرب كل العمال المنخرطين.وهذا الأمر يبدو غير منطقيا ولا يقبله عقل
, فحتى يكون اضربا ناجحا ومؤثرا يجب أن يشارك اكبر عدد من العمال فيه , وإذا قمنا بفرض شرط الانخراط في النقابة حتى يُسمح للعامل بالإضراب , فهذا يعني أن الانخراط أصبح إجباريا وهو مخالف لإحكام المادة 03 من القانون 90-14 والتي تنص بوضوح :" أن الانخراط في المنظمات النقابية يكون حرا وإراديا ".
-3- لو قبلنا أن النقابة الداعية للإضراب وبعد انتهائه , حققت كل مطالبها أو جزء منها , فهل سيستفيد فقط العمال المنخرطين في هاته النقابة والذين قاموا بالإضراب أم كل عمال المؤسسة؟ بالتأكيد سيستفيد كل العمال من نتائج الإضراب وهم في الاستفادة سواء المضرب أو غير المضرب, المنخرط أو غيرالمنخرط. وعلى هذا الأساس فان كانت النتائج عامة فالمنطق يقول أن يكون السبب في الوصول إلى هاته النتائج عاما كذلك ويشمل الجميع من باب أن الشر يعم والخير يعم.
إذا النتيجة التي نستخلصها هي أن كل العمال دون استثناء أو تمييز من حقهم المشاركة في أي إضراب يدعوا إليه تنظيم نقابي إذا توفرت الشروط التالية:
الشرط الأول: أن تكون النقابة تمثيلية , أي عدد منخرطيها يتجاوز 20 % من العمال.
الشرط الثاني:أن لا يكون قد صدر قرار قضائي بعدم شرعية الإضراب.
الشرط الثالث: أن تكون المطالب المرفوعة مهنية واجتماعية تخص العمال, وليست مطالب سياسية أو حزبية أو غيرها.
السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب! وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من
حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , غيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام انس
العضو المميز
العضو المميز
ام انس


عدد المساهمات : 1611
نقاط : 2472
تاريخ التسجيل : 24/02/2013

حق ممارسة الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق ممارسة الاضراب    حق ممارسة الاضراب  Emptyالإثنين 20 مايو 2013 - 20:13

بارك الله فيك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tata92s
عضو متميز
عضو متميز
tata92s


عدد المساهمات : 144
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 18/03/2013

حق ممارسة الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق ممارسة الاضراب    حق ممارسة الاضراب  Emptyالثلاثاء 21 مايو 2013 - 22:30

جزاك الله خيرا و بارك لكم في علمكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zerfaoui
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 21
نقاط : 29
تاريخ التسجيل : 29/11/2014

حق ممارسة الاضراب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق ممارسة الاضراب    حق ممارسة الاضراب  Emptyالسبت 6 ديسمبر 2014 - 19:50

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق ممارسة الاضراب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية ممارسة حق الاضراب
» رسالة الاضراب
» ابناؤنا بعد الاضراب
» تعليق الاضراب الوطني
» التفكير النقدي و المدرس ، أية ممارسة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــديات الأفـــــــــق التـــربــــوي  :: ملتقـــى أهـــل التــربيـــــة والتعليــــــــــــــــــــــــم :: أخبـــــــــــــــــــــــار النقــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــات-
انتقل الى: