الدرس الثالث
مقدمــــــة :
أدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــع المدرســي الموجهـة لأساتـــذة التعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا لهــذه المجـالس مــن أهميــة بالغـــة في تعريـف الأساتذة بمختلـف المجالــس، دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا، والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي إعـــدادهـا، وتفعيلهـا وتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :
1 – مجلس القســـــم
2 – مجلس التوجيه والتسييـر
3 – مجلس التنسيـق الإداري
4 – مجلس التعليـــــم
5 – مجلس التـــــأديب
1/ مجلــس القســـم
تعريفــه :
هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــة الدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــي للتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجي للتلاميـذ
إنشــاؤه :
أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 / 91 المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي .
تشكيلــه :
يتشكـل مجلــس القســم من :
• مديــر المؤسســــــة رئيســـا
• نائب المديــر للدراســات عضـــوا
• رئيــس الأشغال ( المتاقـن ) عضـــوا
• المستشار الرئيسي للتربيـــة عضـــوا
• مستشـار التوجيه المدرسـي عضـــوا
• الأساتذة الذين يدرسون القسم أعضـــاء
اجتماعــاتـه :
يجتمــع أربع ( 4 ) مـرات على الأقــل في السنــة .
1 - المجلس التمهيــدي :
أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـو الأساس الذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم فيـه مــن :
• إطـلاع الأسـاتذة علـى طريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ، المؤسسـةالسابقة ، المعدلات ، الفـوج السابـق . . . ) .
• إطــلاع الأسـاتذة علـى سـلوك بعض التلاميــذ.
• إعطـاء فكـرة عـن وضعيـة القسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيثتطبيــق البرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض المــواد حسب مجالس التعليم ) .
• دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ، الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
• وضـع خطـة مشتركـة لطريقـة التعـامل مع القسـم .
• تعييــن الأستـاذ الرئيسـي للقســم .
2 – مجلــس نهايـة الفصليــن:
ويخصص لـ :
• تقييــم التحصيــل المعرفي لكـل تلميــذ ( ة ) .
• تقييـم التحصيــل المعرفـي للقســم .
• وضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319 ).
• عـرض الظروف التـي يطبـق فيهـا البرنـامج .
• إقتراح المكافــآت والعقوبــات .
3 – مجلـس نهـايـة السنـــة :
ويخصص لــ :
• تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
• تقييــم نتائج التلاميــذ خــلال الفصـل الثالـث .
• تقييــم التحصيــل المعرفـي خلال الفصول الثلاثــة .
• اقتــراح المكافــآت .
• اتخاد القرارات ( الإنتقال ، الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه ) .
مهـامــه :
تتمثــل مهــام المجلــس في :
• دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا علاقة بالحياة في القسم .
• تشاور الأساتذة حول تنسيـق نشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• دراسـة تحليلية للنتائج التي تحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
• تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه، التوجيه للحياة المهنية ) .
تحضـير وتسييـر المجلـس :
المديـر
. قبـل :
- يعقد المديـر مجلسا إداريا لوضع الترتيبات اللازمة لعقد المجلـس .
- تحديد تاريخ عقد المجالس بناء على تعليمات الوصـايــة .
- توزيـع المهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .
- التأكـد من وجــود كــل السجـلات الرسميــة .
. أثنـاء
– التأكد مـن حضـور جميـع أعضـاء المجلـــــس .
- تكليـف أستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .
- الشــروع في تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .
- تسجيــل كـل الإقتراحـات والحلـول الممكنـــة .
. بعـد
– التصريح بالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديم النصائح اللازمة .
- استقبـال الأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .
- استدعــاء أوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .
- إرسـال كشـوف التلاميذ الذين لم يحضر أوليـاؤهــم .
نائب المدير للدراسـات :
- إعـداد رزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .
- متابعة عملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .
- التنسيـق مع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضير وتحليل النتائج .
- يقـدم ملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .
- تسجيل إقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .
المستشار الرئيسي للتربيـة :
- إعداد تقريرا حول سلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع في دراسة النتائـج .
- تقديم إنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ، الفروض المنزلية ،..) .
الأستـــاذ الرئيســـي :
o يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
o يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلومات التي جمعها من الأساتذة .
o تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـة بالتنسيق مع (ن.م.د – م.ت.م ) ،( الأشكال 1 أ، 1 ب، 2 أ، 2 ب، 3 أ، 3 ب، 4 أ، 4 ب، 5 ، )
- تحضير قائمة التلاميذ المقترحين للاستدراك مع مستشار التوجيه المدرسي .
مستشــار التوجيــه المدرسي :
- ينســق مع نائب المدير للدراسـات .
- ينسق مع الأستـاذ الرئيســــي .
- استخراج المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .
- مقارنـة نتائـج بعض التلاميـــذ .
- تحضير قائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .
رئيس الأشغــال :
- يقــدم عـرضــا حول التعليــم التقنــي .
- ينسق مع نائب المدير للدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .
- ينسـق مع الأستــاذ الرئيســــــــي .
الأســاتذة :
- الإطــلاع على السلوك العـام للقســـم .
- الإطــلاع على معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .
- مناقشـة نتائج كـل تلميــذ ( ة ) .
- إقتراح الحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك ) .
- إقتراح المكافــآت والعقــوبــات .
مـدة المجلـس :
يستحســن عقــده في سـاعــة كاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .
ونظـرا لكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارج أوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع
الأفـواج التربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ، و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في
المجلسيـن يمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـة السنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج
التربويـة للأســاتذة .
توجيهـات عـامــة :
• تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
• تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
• يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذ الرئيسي ، أو رئيس الأشغـال برآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
• يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصـل .
• يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
• لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنة في نهاية السنة المدنيـة .
• تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسة الأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليهـا التلميـذ(ة)
• تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
• تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مدير المؤسسة.
• يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـال الأوليـاء ، للتعرف على أساتذة أبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل القسـم .
• يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصلية للأوليــاء .
2/ مجلــس التوجيـه والتسييــر
إنشــاؤه :
أنشــئ بمـوجــب القــرار 151 المؤرخ في : 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــم التربيـــة والتكــوين .
تشكيلـــه :
يتشكــل مـن أعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .
1 – الأعضــاء الشرعيـــون :
- المـــديــر
- المسيـر المـالي
- نائـب المديــر للدراســات
- المستشار الرئيسي للتربيــــة
2 – الأعضــاء المنتخبــــون :
03 ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .
01 ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .
01 ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبه المساعدون التربويون ) .
01 ممثــل للإدارييــن ( ينتخبه الكتاب الإداريون ) .
03 ممثلين لجمعية أولياء التلاميذ .
03 تلاميذ ( 1سنة 1، 1 سنة 2، 1 سنة 3 ) ( ينتخبهم مندوبو الأقسام ) .
شـــروط الترشــح :
يشتــرط في المترشـــح أن يكـــون :
• جــزائري الجنسيــة .
• يعمـل بالمؤسســة منـذ أكثـــر مـن 06 أشهــر .
• أن يكون مرســما أو متربـــصا .
الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاء بالأغلبيــة البسيطــة في الأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03 ) سنـوات ، وفي حـالة وفـاة ، أو استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــن يعــوض بالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .
مهـامـــه :
تتمثـــل مهــام المجلــس في :
• مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
• يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
• يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة .
• يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
• يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـا المؤسســة .
• يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياة داخل المؤسســة .
إجتماعاته :
يجتمـع في دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل ( واحدة في بداية السنـة ) ، ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية :
• بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه .
• بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه .
ويجـب :
- إعــلام أعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .
- إعلام الوصاية بتاريخ وجدول الأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .
- مناقشة المواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .
- يؤجـل الاجتماع لمـدة أسبوع في حالة عدم اكتمال النصـاب .
- إذا تعذر حضـور مدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة
الوصيـة ( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .
مـــدتــه :
ينتخــب لمــدة 03 سنـــوات .
قراراتــــه :
تتخـذ القرارات بالأغلبيـة ، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر قراراتـه نـافـذة إلا بعــد مصـادقة السلطـة الوصيـــة عليهــا .
تدويـن قرارات المجلـــس :
تدون قـرارات المجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .
3/ مجلــــس التنسيق الإداري
إنشــاؤه :
أنشــئ بمقتضى القـرار 156 المـؤرخ فـي 26 فيفـري 1991 المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداري وتنظيمــه وعملـه في مؤسسـات التعليم الثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .
تشكيلـــــه :
يتشكــل مجلــس التنسيــق الإداري مــن :
• مديــــر المؤسســـــة
• نائـب المديــر للدراســات
• المستشـار الرئيسي للتربيـــة
• المسيــر المـالي ( المقتصـد )
• رئيـس الأشغـــــــال
كمـا يمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـة بالإجتمـاع .
مهـــامـــه :
تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :
1 – مسـاعـدة مديـر المؤسســة في التسييـر اليـومي للمؤسســة .
2 – التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .
3 – العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـة داخــل المؤسســة.
4 – تنظيـــم مختلــف المصـالح ، وتنسيــق العمــل بينهــا .
5 – مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير ، ومتابعـة تطبيقهــا .
6 – متابعـة تطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدول الأعمــال .
اجتماعــاتــه :
يجتمـع مــرة في الأسبـــوع علـى الأقــل ، تـحت إشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــن رسميـــــا للنيــابـــة عنـــــه .
تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاص يوقـع مــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة .
4/ مجلـــس التعليــــم
إنشــــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشـاء مجـالس التعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـات التعليم الثانــوي.
تشكيلــــه :
يتشكـــل المجلــس مــن :
• مديــر المؤسســــة
• المسيــر المالي ( المقتصــد )
• نائــب المديــر للدراســات
• رئيس الأشغــــــــال
• المستشار الرئيسي للتربيـــة
• رؤســاء الورشـــــات
• أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،
أما إذا كان أقل فتجمع المـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي :
• الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة
• الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة
• الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء
• العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية
• المهندسات
• الاقتصاد
• التربيـة البدنية ، النشاطــــات
اجتماعاته :
يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أن يخلفــه نائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .
- يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــر المجلــس .
- يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس .
- يشارك الأستاذ المسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم
لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــة لعقــد المجلــس .
- يضبـط ويعلـق جـدول الاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة .
- يكلف الأستـاذ المسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــات التربويــة وتطبيقهــــا
يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس في وقـت واحـد .
مهــامــه :
مــن مهـــام المجلــس :
- تحليـل المواقيــت والبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوص القانونيــة .
- توفيــر الوسـائل الضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .
- مناقشـة الوسـائل الماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .
- إطـلاع الأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .
- التشــاور بيـن أساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .
- التوزيـع الجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـر المراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة .
- تقـديــم الاقتراحات المتعلقـــة بتعليــم المــادة .
- تحــديد موعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .
- تعييـن الأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبلمفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرف مدير المؤسسـة
5/ مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
• مديـــــر المؤسســــة
• أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
• أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
• ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
• الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
1. - بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
2. - بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
1. يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
2. يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
3. يتــرأس المجلــــــس .
4. يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
5. يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
1. يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
2. يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
3. يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
4. يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
1. يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
2. يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
1. الإنـــذار المكتـــوب .
2. التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (
أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .