Admin مــــديـــر المنتــــدى
عدد المساهمات : 2023 نقاط : 4933 تاريخ التسجيل : 28/01/2013
| موضوع: ضرب التلاميذ في نظر القانون الجمعة 22 أغسطس 2014 - 14:50 | |
| ضرب التلاميذ في نظر القانون إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف , بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير , فما بالك ان كان المعتدى عليه )اي التلميذ( قاصرا و تحت سلطة ومسؤولية المعتدي )وهو المدرس( , فهنا تكون العقوبة مشددة , لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟ القرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991- 0990 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية جاء في المادة 73 منه )) يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها((. إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا . كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية المادة : 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية . يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية . جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات . كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009محاربة العنف في الوسط المدرسي
- قانون العقوبات الجزائري : إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر . فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16سنة )تلميذ في التعليم المتوسط مثلا( , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، ونتج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي 1- : إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ ) المادة 442/1 ( وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 إلى 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . اما اذا تعلق الامر بقاصر لم يبلغ 16 سنة ) المادة 269( فتشدد الغقوبة من سنة الى 5 سنوات والغرامة من 500 الى 5000 دينار 2- : إذا نتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم فهي جنحة من حيث المبدأ) المادة 264/1 ( و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 10000 دينار و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر )الضحية( لم يتجاوز 16 سنة) المادة 270/1 ( و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10سنوات و غرامة من 500 الى 6000دينار و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها) المادة 270/2 ( و عقوبتها السجن من 5إلى 10 سنوات 3- : إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة : من حيث المبدأ هي جناية) المادة 264/3 ( و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر)الضحية( لم يتجاوز 16 سنة ) المادة 271/1( و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها ) المادة 272/3 ( وعقوبتها السجن المؤيد . 4: إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها من حيث المبدأ هي جناية ) المادة 264/4 ( وعقوبتها السجن من 10 الى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة من ظرف الاعتياد ) المادة 271/3 ( وعقوبتها السجن المؤبد . واذا كا الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الاصول او ممن لهم سلطة عليها او يتولى رعايتها ) المادة 272/4 ( وعقوبتها الاعدام . كما يمكنكم قراءة منشور محاربة العنف في الوسط المدرسي من الرابط ادناه
منتدى المقاططعة الخامسة تبسة
| |
|
ام انس العضو المميز
عدد المساهمات : 1611 نقاط : 2472 تاريخ التسجيل : 24/02/2013
| موضوع: رد: ضرب التلاميذ في نظر القانون الجمعة 22 أغسطس 2014 - 19:20 | |
| استغرقت وقتا طويلا لاختيار ردّ على هذا الموضوع ؛فالمشكلة أنّي وقعت في تناقض بين وجهة نظري لما جاء فيه كمعلّمة من جهة ،و كوليّة من جهة أخرى لذلك قرّرت الامتناع عن الرد مع الانتباه و اليقظة أثناء تأدية رسالتي ، و الله المستعان . | |
|
بسمة أمل عضو جديد
عدد المساهمات : 100 نقاط : 194 تاريخ التسجيل : 29/03/2015
| موضوع: رد: ضرب التلاميذ في نظر القانون الجمعة 3 أبريل 2015 - 22:41 | |
| والله نابى الضرب ولكن نضطر اليه | |
|