الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الفصل الثاني من القرار رقم : 778- والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في جزءه الخاص بالأحكام الخاصة بتسيير المؤسسة
المادة 03: تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم و التأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المادة 04: تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات البنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المادة 06: تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية .
المادة07: تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المادة 08: يتعين على إدارة المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة و ناجعة .
المادة 09: تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 10: يسمح الدخول إلى المؤسسات للأشخاص الأتي ذكرهم :
- التلاميذ المتمدرسين بها وأولياؤهم والموظفون الذين يعملون فيها
- الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمج فيها بصفة قانونية .
- الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات .
- وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المادة 11: يسمح بالدخول إلى الأقسام والمخابر والو رشات والقاعات والمساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والو رشات فقط .
المادة 12: يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية .
المادة 13: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 12 أعلاه بحماية التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المادة 14: إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة والمدة لا تتجاوز (08) أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية .
المادة 15: تعقد الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة .
المادة 16: تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها وتمارس نشاطها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 17: لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المادة 18: يتعين على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المادة 19: تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المادة 20: تخصص المؤسسة في حدود الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية
المادة 21: تخصص إدارة المؤسسة في حدود الإمكان قاعة للصلاة خاصة في المؤسسات ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدراستهم .
المادة 22: تساعد المؤسسة عند الإمكان وفي إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء.التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 23: يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم للخطر .
المادة 24: يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار
المادة 25: يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الانضباط والإضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المادة 26: يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المادة 27: باستثناء الرسوم والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة.بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة .